دستور الجمهورية العربية السورية
الباب الثالث
تعديل الدستور
المادة مائة
والتاسعة والأربعون
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح
تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة
لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع
أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية
وأدخل في صلب الدستور.
الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة مائة
والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة مائة
والحادية والخمسون
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على
تاريخ نفاذه.
المادة مائة
والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة
لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس
الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة
التحقيق.
المادة مائة
والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية
المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة مائة
والرابعة والخمسون
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من
تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة مائة والخامسة
والخمسون
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من
إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة مائة والسادسة
والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً
من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
المصدر: موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية
السورية |