in Syria
Syrian Constitution   دستور الجمهورية العربية السورية

سـوريا

دسـتور سـوريا

المدن السـوريه

دمشق

معلولا

الزبداني

النبك

يبرود

حلب

حمص

تدمر

قلعةالحصن

القصير

الرستن

حماه

سلمية

مصياف

الاذقيه

جبلة

رأس شمرة (أغاريت)

طرطوس

صافيتا

بانياس

السويداء

دير الزور

ابو كمال

تل حريري (ماري)

درعا

بصرى الشام

ادلب

تل مرديخ (ايبلا)

الرقة

الحسكة

القامشلي

القنيطرة

مدن أخرى ....

معرض الصور

خرائط

المسافات بين المدن

الروموز الهاتفية

صورأقمارصناعيه

مواقع سورية

فنادق سـوريا

دليل حمص

من نحن

 

دستور الجمهورية العربية السورية
 

الباب الثاني
سلطات الدولة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة الخمسون
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2 - ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الحادية والخمسون
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة الثانية والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة الثالثة والخمسون
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة الرابعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الخامسة والخمسون
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.

المادة السادسة والخمسون
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

المادة السابعة والخمسون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل:
1? حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة الثامنة والخمسون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة التاسعة والخمسون
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة الستون
1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الحادية والستون
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.

المادة الثانية والستون
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

المادة الثالثة والستون
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة الرابعة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة الخامسة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.

المادة السادسة والستون

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة السابعة والستون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة الثامنة والستون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة التاسعة والستون
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.

المادة السبعون
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة الحادية والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8 - حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

المادة الثانية والسبعون
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة الثالثة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة الرابعة والسبعون
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

المادة الخامسة والسبعون
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.

المادة السادسة والسبعون
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

المادة السابعة والسبعون
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.

المادة الثامنة والسبعون
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

المادة التاسعة والسبعون
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

المادة الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الحادية والثمانون
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة الثانية والثمانون
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.



المصدر:  موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية

Google

 

مرسوم رقم 208

 مقدمة الدستور

 الباب الأول: المبادئ الأساسية
- الفصل الأول: المبادئ السياسية

- الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
- الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
- الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
- الفصل الأول: السلطة التشريعية

- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
- الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث: تعديل الدستور

الباب الرابع:
 أحكام عامة وانتقالية

تعديلات الدستور
- قانون 2 تاريخ 29/3/1980
- قانون 18 تاريخ 3/7/1991
- قانون 9 تاريخ 11/6/2000

 
 
 

 

         
Google
 
 

@ Copyright Homsonline.com

   

    Last Update 2009/05/25