|
|
|
دستور الجمهورية العربية السورية
مرسوم رقم 208
رئيس الجمهورية
بناء على قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1973 وتاريخ
20/2/1973 بإقرار مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن: أحكام
الاستفتاء.
وعلى المرسوم رقم 199 تاريخ 3/3/1973 المتضمن دعوة المواطنين
للاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 12/3/1973.
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم
166/ ن تاريخ 13/3/1973.
يرسم ما يلي:
مادة 1 ? ينشر في الجريدة الرسمية
دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي أقره
الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973 ويعتبر نافذًا من تاريخ
13/3/1973.
مادة 2 ? ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 9/2/1393 و13/3/1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
المصدر: موقع مجلس الشعب، الجمهورية العربية
السورية
|
|
|
|