Syria News

صدور القانون الخاص بأسس التعاون بين شاغلي الأبنية
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
albaath.com: 30/10/2002
دمشق ­ سانا..‏

‏ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 55 للعام 2002 الذي يحدد اسس التعاون بين شاغلي الابنية الطابقية المؤلفة من ثماني شقق واكثر والابنية التي تقل عن هذا العدد بناء على طلب اكثرية شاغلي البناء. ويهدف القانون الى تحقيق ظروف افضل وفق هذه الأسس لصيانة الابنية وضمان سلامتها وتحسينها وادارة مرافقها المشتركة.‏

كما يهدف الى خلق ظروف حياتية مناسبة تساعد على حل الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الشاغلين وتوفير الاسباب والوسائل التي تكفل راحتهم وسلامتهم. وفيما يلي نص القانون رقم 55 ..‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 /8/ 1423 هـ و 17 /10 /2002 م‏

يصدر مايلي..‏

المادة 1 ­‏

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها..‏

الوزير.. وزير الادارة المحلية.‏

الشقة.. جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية او ما يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره.‏

الاجزاء المشتركة.. هي الارض ، الاساسات، المداخل والممرات والادراج ، الاقبية ، الاسطح، المصاعد، الانابيب، المناور المشتركة وكذلك الاجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة.‏

الشاغل.. هو من يشغل الشقة سواء كان مالكا او مستأجرا او صاحب حق بالانتفاع او الاستثمار.‏

الهيئة.. شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد او من يمثلهم.‏

اللجنة.. اللجنة الادارية المنتخبة من الهيئة.‏

الحارس.. المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والاشراف على الاجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة علىها وغير ذلك مما يكلف به.‏

النظام الداخلي.. النظام الداخلي للهيئة واللجنة.‏

المادة 2 ­‏

أ ­ يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الادارية او البلدية او من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه.‏

ب ­ تنتخب الهيئة اللجنة بالاكثرية المطلقة من الحاضرين.‏

ج ­ تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارىء بدعوة من اللجنة او بناء على طلب ربع اعضاء الهيئة.‏

د ­ تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور اكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة الى اجتماع آخر خلال اسبوع.‏

المادة 3 ­ يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة ادارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.‏

المادة 4 ­‏

أ ­ تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء.‏

ب ­ يتم ايداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الادارية او البلدية المختصة.‏

المادة 5 ­‏

أ ­ تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين اعضائها لمدة سنتين.‏

ب ­ تنتخب اللجنة رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء ويمثل اللجنة رئيسها امام القضاء والغير.‏

ج ­ تتخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.‏

د ­ تودع اللجنة اموال الهيئة في احد المصارف الحكومية المعتمدة وفق احكام النظام الداخلي.‏

هـ ­ اللجنة مسؤولة عن أعمالها امام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل او بعض اعضاء اللجنة بالاكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.‏

المادة 6 ­‏

أ­ تترتب على الشاغلين التكالىف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .‏

ب­ لا يعود الشاغل على المالك الا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص علىها في القانون المدني وقانون الايجار.‏

المادة 7 ­‏

أ ­ تحدد اللجنة التكالىف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال 30 يوما من ابلاغهم به وفق النظام الداخلي.‏

ب ­ لصاحب العلاقة خلال 30 يوما من ابلاغه ان يعترض على قرار اللجنة امام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكالىف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرما.‏

ج ­ في حال امتناع احد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة او الهيئة بالتسديد ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الاسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.‏

المادة 8­‏

تعتبر قرارات اللجنة بازالة التجاوزات او الاشغالات غير المحقة المخالفة للانظمة والقوانين التي يرتكبها احد الشاغلين على الاجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.‏

المادة 9­‏

تطبق احكام هذا القانون على..‏

أ ­ البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر.‏

ب ­ البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب اكثرية شاغلي البناء.‏

المادة10 ­ يصدر وزير الادارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة ..‏

أ ­ أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وايداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة واسلوب ممارستها المهام المناطة بها وشروط عضوية اللجنة واجراءات انتخابها.‏

ب ­ تحديد اسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وابراء ذمة اللجنة.‏

ج ­ تحديد اسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدين الادنى والاعلى للاشتراكين الشهري والسنوي.‏

د ­ الحالات الضرورية التي تجيز للهيئة التأخير او الاستثمار بشرط الا تكون مخالفة للقوانين والانظمة المرعية دون ان يخضع ذلك للتمديد القانوني.‏

هـ ­ اصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.‏

المادة 11­‏

يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه.‏

المادة 12 ­‏

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.‏

المادة 13­‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 23/ 8 /1423 هجري‏

29/10 /2002 ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06