Syria News

رئيس مجلس الوزراء يوجه بتعديلها، لكن الاستجابة مازالت بطيئة.. القرارات التنظيمية ظالمة ولاتنصف المنذرين بالهدم
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 27/08/2002
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الثلاثاء 27 آب 2002
متابعة: إياد عيسى


منذرون بالهدم وبعضهم منذر بالتشرد، لكن كيف؟!.. الموضوع لايتعلق فقط «بقلة حظ» بل بقرارات جائرة، وبالضبط غير مسؤولة، هذا فيما لو افترضنا حسن النيات.

صار من المعروف أن المستحقين للسكن البديل هم اصحاب الاشغالات الواقعة على مناطق استملكت بهدف تنظيمها أو من أجل تنفيذ مشاريع عامة.. وصار من المعروف ان تنفيذ الاستملاك غالباً ماترافقه اشكال من الظلم والتعسف يقابلها احتجاجات وشكاوى تذهب دائماً ادراج الرياح!!.

ماأعجب أن يوجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرارات الظالمة، وماأعجب أن لاتأتي الاستجابة سريعة، وبين العجبين مظالم لآلاف للناس لاتحتمل تأجيلاً!!. ‏

طلاسم!! ‏

بعد تعديل وزارة الاسكان والمرافق لقرارها 1570 لعام 1984 بموجب القرار 1154 لعام 1995، واستئناساً بمحضر اجتماع ضم وزير الاسكان ومحافظ دمشق في مبنى المحافظة بتاريخ 18/4/2001، تم تأكيد تحديد المستحقين للسكن البديل وفقاً لعدة معايير وبنود أحدها يشترط: ‏

«أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة او مسجلة في قيود السجل العقاري، أو القيود المماثلة الأخرى، أو مستأجراً لهذه الدار بعقود إيجار نظامية...».

ولعل عبارة «القيود المماثلة الأخرى»، تحمل من التأويل والتفسير ماأنزل الله فيها من سلطان، وهو مادفع محافظة دمشق لترسل الى وزارة الاسكان الكتاب رقم 16526/ص/15/ ق/ تاريخ 10/9/2001، تطلب بموجبه تفسيراً لعبارة القيود المماثلة الاخرى على اعتبار ان الوزارة هي صاحبة هذا القرار. ‏

ـ ردت وزارة الاسكان بكتابها رقم 6729/ ص.د/18ـ1، تاريخ 20/9/2001، وبدبلوماسية تدعو للاعجاب: «ان المقصود من عبارة القيود المماثلة الاخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ قيود السجل المؤقت، وإذا تطلب الأمر الحصول على معلومات أخرى فيمكنكم معالجة الموضوع مع مديرية المصالح العقارية». ‏

وهكذا تمكنت الوزارة من تفسير الماء بعد الجهد بالماء، وأدخلت على الخط جهة ثالثة للمشاركة في حل الأحجية!!. ‏

ـ لم تتأخر محافظة دمشق في اخذ رأي المصالح العقارية حول امكانية اعتبار بعض الوثائق كقيود مماثلة للقيد العقاري، وذلك في كتابها رقم 20194 /ص15ق تاريخ 5/11/2001 . ‏

ـ جاء رد المصالح العقارية بتاريخ 10/11/2001 رقم 3589/ع ليزيد من طين «المنذرين بالهدم » بلة، إذ بين: ‏

«ان القيود المثبتة للملكية هي القيد العقاري او سند التمليك فقط مهما كان وصف العقار سواء كان ارضاً او بناءً، أما فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ، والوثيقة الصادرة عن مديرية المالية المختصة بأوصاف العقار فلايمكن اعتبارها وثائق ملكية، ولاتعتمد لدينا مطلقاً باستثناء القيد المالي الذي يعتبر من الوثائق المكملة لنقل الملكية». ‏

ـ كانت المفاجأة التي تركها رد مديرية المصالح العقارية، وعبر عنها كتاب محافظ دمشق الموجه الى وزير الاسكان برقم 22118 ص 15ق تاريخ 8/12/2001، كانت مفاجأة واضحة حيث جاء: ‏

«إن عبارة القيود المماثلة الأخرى اقتصرت بحسب كتابكم على قيود السجل المؤقت، وبحسب كتاب المديرية العامة للمصالح العقارية فإنه لاوجود للقيود المماثلة للقيد العقاري»!!. ‏

ـ ربما الشيء الوحيد المفهوم من هذه الطلاسم او العراضة التي يغني فيها كل على ليلاه، أن حقوقاً للناس ضاعت وانتهى الأمر، وأن حقوقاً أخرى ستضيع مستقبلاً، دون ان تكلف وزارة الاسكان نفسها وترى، اذا ماكان بامكان الشاغلين للدور المنذرة بالهدم تأمين وثائق غير محددة ولامعروفة!!. ‏

ـ وماانكشف لنا عبر الغوص بالوثائق والحديث مع بعض المعنيين ان وزارة الاسكان لاتعترف الا على عقود ملكية تجاهلت بعض حالاتها، وعلى عقود ايجار مسجلة نظامياً لم تكن معروفة في حالات الاستملاك القديم»!!. ‏

المضحك المبكي ‏

على أرض الواقع الأمر يطابق المأساة، وعلى مانعتقد ليس أقدر من الجهة التنفيذية على ملامسة ماتتركه ضبابية القرارات من مواقف تبكي ولاتضحك، وهاهي محافظة دمشق في كتابها اياه رقم 22118 ص 15ق تاريخ 8/12/2001، توضح لوزارة الاسكان مايواجهها خلال المعالجة الفعلية للاشغالات: ‏

«لاحظنا ـ والكلام للمحافظة ـ وجود دور تبين بموجب وثائق ذات تاريخ ثابت وصادرة عن جهات رسمية انها قائمة بتاريخ الاستملاك او التنظيم، فهل تكون هذه الوثائق غير مشمولة بمفهوم الوثائق المحددة حصراً في قراركم التنظيمي رقم 1154 لعام 1995؟!». ‏

ويورد الكتاب: ‏

«هناك مواطنون تم تثبيت اشغالاتهم على الواقع من خلال الفرق الطبوغرافية في محافظتنا، عندما قامت هذه الفرق بعملية الرفع الطبوغرافي للمنطقة المستملكة او التنظيمية، ومن خلال لجان التخمين، وتم حرمانهم من التعويض عليهم بالسكن البديل كونهم لايملكون الوثائق المطلوبة في قراركم المذكور.». ‏

ويشير الكتاب ذاته الى حالات أخرى: ‏

«لم يمنع قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 المالك من بيع داره بعد صدور مرسوم الاستملاك، ويظل المالك متمتعاً بهذا الحق لحين اتمام عملية نقل ملكية عقاره للجهة الادارية المستملكة والقيام بالتوزيع الاجباري، وهذا ماقدمه عدد من المواطنين حيث أبرزوا قيداً عقارياً وسند تمليك للدور التي يشغلونها، لكن تاريخ تملكهم أتى بعد تاريخ مرسوم الاستملاك، وهو مالايتفق مع مضمون محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 18/4/2001، والذي يؤكد على ان المستحقين للسكن البديل هم المالكون بعقود نظامية او المستأجرون بعقود نظامية حين صدور مرسوم الاستملاك». ‏

ويتساءل الكتاب: ‏

«طالما ان القانون لم يمنع المالمك من التصرف بملكه بعد صدور مرسوم الاستملاك الى ان تتم عملية نقل الملكية، فهل يمكن للادارة ان تعترف بالمالك الجديد على انه الشاغل المستحق للسكن البديل في حال توفر باقي الشروط المنصوص عليها في القرار 1570 لعام 1984 وتعديلاته؟!» . ‏

مفاجأة المفاجأت!! ‏

يستطيع أي منا تخيل ان وزارة الاسكان، وبعد استلامها كتاب محافظة دمشق قد عقدت اجتماعاً طارئاً لم ينفض الا والأمور استقامت والتناقض تلاشى، إنما شيء من ذاك لم يحدث، وتبدو الوزارة حريصة على ان تكون وزارة المفاجأة بلا منازع، إذ ردت بكتابها المؤرخ 29/12/2001 رقم 8797 ص د/14 ـ 11: ‏

إلى محافظة دمشق... اشارة الى كتابكم رقم.. وتاريخ.. بخصوص المستحقين للسكن البديل، نعيد اليكم كتابكم المذكور، وننوه الى ان مثل هذه المواضيع تمت معالجتها بمحضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيدين وزير الاسكان والمرافق ومحافظ دمشق بتاريخ 18/4/2001 في مبنى محافظة دمشق. ‏

يرجى الاطلاع والمعالجة من قبلكم بحسب العائدية وفق القوانين والانظمة النافذة أصولاً!!. ‏

ـ كل ماقيل واثارته المحافظة لم يزحزح وزارة الاسكان عن قراراتها قيد أنملة رغم انها تتضارب مع القوانين ومصالح الناس التي يفترض انها الغاية ولو بمجرد كلام أو شعارات!!. ‏

المقسم 173 مثالاً ‏

عود على بدء، وتحديداً الى عبارة «يستحق السكن البديل للدور المهدومة او المنذرة بالهدم، المالك بعقود نظامية او المستأجر بعقود نظامية حين صدور مرسوم الاستملاك». ‏

وهي عبارة لاتحيط بما هو موجود فعلاً على أرض الواقع، وبالتالي كثيراً ماكانت سبباً في ضياع حقوق الناس الذين وجدوا انفسهم تحت طائلة التشرد، لاتسعفهم عشرات الوثائق من فواتير مياه وكهرباء وهاتف... التي هي تجوزتهم وتثبت اشغالاتهم لكنها لاترقى الى مستوى عقود ايجار موثقة تؤهلهم لاستحقاق مساكن بديلة، علماً ان اشغالاتهم تعود الى عشرات السنين ويومها ماكان هناك اختراع اسمه عقود ايجار موثقة، كمثال بعض شاغلي المقسم 173 من تنظيم كفرسوسة في دمشق ومنهم: ‏

ـ محمد بشير النابلسي احد ورثة محمد بن شكري النابلسي الذي كان يملك الدار منذ عام 1960 بموجب عقد موثق عند الكاتب بالعدل وغير مسجل في الطابو، كما يوجد بحوزة النابلسي الابن وثيقة مالية واخرى مدرسية وثالثة صادرة عن مؤسسة المياه تشير الى اشتراك والده المرحوم بعداد منذ تاريخ 18/5/1961. ‏

ـ محمد عبد القادر مستو وريث والدته عائشة بنت حسن العاجي، وبحوزته ايصالات دفع اموال وقفية عن الدار التي يشغلها لعامي 1962 ـ 1963، وكذلك ضريبة ريع عقارات لعام 1972 عن الدار نفسها. ‏

ـ والأهم ان قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رقم 389/م. ت. تاريخ 28/5/1996، والقاضي بقبول الشقق المقدمة من اصحاب المقسم 173 (10 شقق) وتخصيصها لصالح اصحاب الاشغالات، هو اقرار من المحافظة بأن الموهوبين هم اصحاب اشغالات فعليين وكان منهم، محمد بشير النابلسي ، ومحمد عبد القادر مستو، وأسمى الجراد، وخيرية بنت سعيد سنندجي وغيرهم، لكن فيما بعد الغي قرار المكتب التنفيذي!!. ‏

ـ بتاريخ 18/2/2002 وجهت محافظة دمشق انذارات لشاغلي المقسم 173 بالاخلاء خلال مهلة قدرها 30 يوماً، وطبعاً دون اعطاء بدائل سكنية لسبع عائلات.!!. ‏

ـ بتاريخ 25/5/2002، جاءت آليات محافظة دمشق ومهندسوها للتنفيذ، وهدموا بعض المحال التابعة للمقسم، ومنازل اخليت من قبل التاجر بمبالغ جيدة كونها تعود لمتنفذين (على ذمة المشتكين)، وقامت الورشات بقطع تمديدات الماء والكهرباء والهاتف عن القاطنين. ‏

ـ كان بعض المتضررين وهم محمد بشير النابلسي، محمد عبد القادر مستو، اسمى الجراد، فائزة عبد القادر مستو، وخيرية سنندجي، رفعوا دعوى امام القضاء الاداري بتاريخ 26/2/2002 لوقف تنفيذ مفعول القرار بالانذارات 2357 المتضمنة اخلاء المقسم، وجاء في حيثيات حكم المحكمة الصادرة بتاريخ 28/3/2002 أن المحكمة بما لها من حق التقدير بموجب القانون، وجدت دون مساس بأساس الدعوى بأن شرطي وقف التنفيذ، وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه متوافران في الطلب» (يرجى التدقيق جيداً بالنتائج التي يتعذر تداركها). ‏

وبالمحصلة احيلت القضية الى السيد مفوض الدولة لتحضيرها. ‏

المحافظة تبرر ‏

دائرة الاسكان في محافظة دمشق ترى أنها استندت في اخلاء شاغلي المقسم 173 تنظيم كفرسوسة (قانونياً واخلاقياً) على قرار صادر عن محكمة القضاء الاداري اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 31/7/2000 رقم 1104/ط، أساس 2086، والذي يلزم الجهة المدعى عليها «المحافظة» بتسليم الجهة المدعية «المالكون» ارض المقسم التنظيمي خالياً من الشواغل والشاغلين، وكذلك على قرار المكتب التنفيذي رقم 1078/م. ت تاريخ 5/9/2000 القاضي بتنفيذ حكم المحكمة. ‏

ونحن إذ نتفق مع الدائرة على أنها ملزمة بتنفيذ القوانين والقرارات الا اننا لانرى في الاخلاء تطبيقاً خالصاً للقانون لأن قرار المحكمة المشار اليه يتضمن صراحة «دون المساس بحقوق الشاغلين المقررة قانوناً»، وهو مالم يحدث كون سبعة من الشاغلين لم يحصلوا على اي تعويض او بديل سكني، كما ان الاخلاق لاتجيز محاصرة الشاغلين بقطع الماء والكهرباء كبداية، والقذف بهم الى ناصية الشارع!!. ‏

ولاسيما ان دعوى رفعها المذكورون امام محكمة القضاء الاداري مازالت قيد الدراسة والنظر. ‏

ـ الدائرة ذاتها عللت مطالبتها للشاغلين بتقديم وثائق يستحيل عليهم حيازتها بسبب قدم اشغالاتهم، بأنها تستند الى القرار التنظيمي رقم 1154 لعام 1995 الصادر عن وزير الاسكان والمرافق حول ضرورة «أن يكون الشاغل مالكاً لدار مرخصة او مستأجراً بعقود ايجار نظامية..» ‏

وعليه لايمكن اعتبار عقد الايجار نافذاً قانوناً الا اذا صدق من الجهة الادارية من قبل طرفي عقد الايجار، او أبرز حكم قضائي بتثبيت العلاقة الايجارية. ‏

ولاشك اننا لانميل الى تحميل الدائرة مسؤولية شيء لاتملك فيه رأياً بل حاولت مراراً الاشارة الى مافيه من خلل، انما المقدمات البائسة لوزارة الاسكان لابد من أن تؤدي الى نتائج موجعة، لكننا مازلنا نرفض ان تطلق دائرة الاسكان في المحافظة تسمية «محدثين» في السكن على شاغلين قضوا عشرات السنين في منازل مستأجرة او غير مثبتة الملكية اصولاً، ولايكفي ان تتذرع بأن أجهزة المسح الطبوغرافي لم تلحظ بعض الدور حين القيام بعملها في تاريخ الاستملاك حتى نصدقها ونكذب مابين ايدينا من وثائق لم تقدم الدائرة مايدحضها!!. ‏

مع ذلك نقر للمحافظة بعدم مسؤوليتها عما جرى من تسويات في المقسم 173 اقتصرت على ثلاثة شاغلين، عوضهم اصحاب المقسم بمبالغ مالية متناسين البقية!!. ‏

ع الماشي ‏

ـ محافظة دمشق لاتطبق دوماً الأحكام القضائية بالحماس نفسه. ‏

ـ احد مالكي المقسم 173 هي مهندسة في دائرة التنظيم ورخص البناء في محافظة دمشق. ‏

ـ تتجاهل المحافظة في كثير من الاحيان مسؤوليتها في اخلاء المقاسم التنظيمية رغم ان بعضها مخالف ومحدث حقيقة. ‏ ‏
توجيه واقتراحات بالتعديل ‏

للتأكيد على ماتلحقه القرارات التنظيمية من غبن بالكثير من المواطنين، وعدم ملاءمتها ولحظها لما في الواقع من حالات، واستكمالاً لموضوع غاية في الحساسية لمساسه باستقرار الناس، هانحن ننشر كتاب السيد محافظ دمشق رقم 5910/ص15ق الموجه الى وزارة الاسكان والمرافق والمتضمن اقتراحات بتعديل القرار التنظيمي 1570، دون ان نلزم انفسنا باتباع ترتيب الفقرات نفسه الوارد في نسخة الكتاب الأصلية، وذلك حرصاً على مايخدم فكرة موضوعنا الأساسية. ‏

جاء في الكتاب: ‏

استناداً الى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القاضية بتعديل القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984، والقرار المعدل له رقم 1154 لعام 1995، بما يحقق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية للمواطنين، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة بدعم قطاع الاسكان فإننا نقترح: ‏

ـ تعديل البند ب من المادة / 9/ من القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 ليصبح على الشكل التالي: ‏

للجهة الادارية ان تتثبت من الاشغال الفعلي للدار المهدومة او المنذرة بالهدم بكل وسائل الاثبات الممكنة كـ«سند التمليك ـ عقد الايجار ـ ضبط الشرطة، او اي من الوثائق ذات التاريخ الثابت والصادرة عن الجهات الرسمية (كالوثيقة الصادرة عن مؤسسات المياه والكهرباء والقيد المالي)، او بالكشف والتحقيق المباشر بوساطة موظفيها». ‏

ـ تعديل البند ب من المادة 10من القرار نفسه لتصبح: لايعتد بأي اشغال او ادعاء بالاشغال بعد تاريخ توجيه الانذار بالاخلاء، ويمنع على الجهة الادارية ادخال تعديلات على الأسماء الورادة في جدول المنذرين بالهدم المصدق اصولاً من المجلس الا اذا ثبت للجهة الادارية وجود خطأ أو نقص في المعلومات. ‏

ـ تعديل المادة الاولى من القرار 1154 لعام 1995 لتصبح: ان يكون الشاغل مستحقاً لتعويض الاخلاء المنصوص عليه في القانون رقم 232 تاريخ 18/1/1956 وتعديلاته، وهو الشاغل الذي تم التثبت من اشغاله الفعلي للدار التي هدمت او المنذر بهدمها وتم انذاره لاخلاء هذه الدار، ومن ثم قام بعدها باخلاء هذه الدار في حال تم التعويض عليه بالبدل النقدي او تم تخصيصه بالسكن البديل او تخصيصه بقطعة أرض ليبني وحده او مع شاغلين آخرين وسلمها للجهة الادارية خلال المدة المحددة قانوناً، ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار التي هدمت او المنذر بهدمها، ويقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة، وفي حال عدم اقامة اي من الابوين او كليهما في الدار المذكورة مع الأشخاص المذكورين سابقاً لاي سبب كان كالوفاة او الزواج او اي سبب آخر ففي هذه الحالة يعتبر الشاغلون غير المتزوجين او الشاغل الاعزب بحكم العائلة الواحدة، ويعتبر الشاغل الاعزب او الأرمل الذي تجاوز الاربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة. ‏

ـ تعديل الفقرة 1 من البند آ من المادة 9 من القرار 1570 لتصبح: ‏

ان لاتكون الدار قد هدمت قبل صدور مرسوم او قرار تطبيق الاستملاك بالنسبة للمناطق المستملكة، وأن لاتكون الدار قد شيدت بعد وضع اشارة الاستملاك في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي تم استملاكها. ‏

أما بالنسبة للعقارات التي اخضعت للتنظيم فإنه يجب ان لاتكون الدار قد شيدت بعد وضع الاشارة في السجل العقاري او اعداد مصورات الرفع على الطبيعة ايهما أسبق. ‏

ويمنع الشاغل من تغيير معالم العقار، ولايستفيد من السكن البديل عن الجزء المحدث بعد تاريخ وضع الاشارة او اعداد مصورات الرفع، وينطبق هذا التعديل على من قام بتشييد مسكن مخالف بعد تاريخ صدور هذا التعديل على الأراضي المستملكة او المنظمة. ‏

ـ تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من البند / أ/ من المادة الثانية من القرار 1570 لتصبحا: ‏

25% من نفقات المرافق العامة الا اذا حدد سعر أساسي لبيع المقاسم التي انشئت عليها هذه المساكن، وأدخل في الثمن مايصيبها من هذه النفقات فائدة رأس المال المستقرض المستعمل في تمويل المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة منذ بدء العمل في المشروع وحتى الزمن النظري لانتهاء الأعمال فيه. ‏

الاحترام ‏

قديماً قيل ان التراجع عن الخطأ فضيلة، لكن يبدو أنها حكمة صارت بالية او بالة لايليق بمؤسساتنا التعامل بها، بيد أننا مازلنا نؤمن بأن على أحد ما النطق بكلمة حق دون رتوش ولامجاملة. ‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06