Syria News

ميرو يصدر قراراً بتحديد قواعد منح التراخيص للإذاعات الخاصة
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 22/08/2002
دمشق
صحيفة تشرين
صفحة اولى
الخميس 22 آب 2002


أصدر السيد الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4126 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 4/2/2002م، حدد بموجبه قواعد منح التراخيص للاذاعات التجارية الخاصة واصولها وشروط ممارستها لمهامها وعملها في سورية. ‏

ونص القرار على ان تمارس الاذاعات المسموعة التجارية الخاصة والمحدثة بموجب هذا المرسوم عملها بحرية وفق الانظمة والقوانين النافذة حيث يخضع تأسيسها داخل الاراضي السورية او في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق صادر عن رئيس مجلس الوزراء. ‏

وتقرر بموجبه احداث مديرية خاصة للاذاعات المسموعة التجارية الخاصة في وزارة الاعلام تعنى بكل مايتعلق بشؤونها من استلام الطلبات وفتح المصنفات ومتابعة الحصول على التراخيص وعرضها على اللجان المختصة ومتابعة جميع القضايا الهندسية المتعلقة بها، حيث يحدد النظام الداخلي للوزارة مهام وصلاحيات هذه المديرية. ونص القرار على ان يصدر الترخيص لهذه الاذاعات الخاصة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المستند إلى تقرير اللجنة المذكورة حيث يتم تصنيف هذه الاذاعات بفئة واحدة وهي التي تبث برامجها الاذاعية: الغنائية والموسيقية والإعلانات في جميع المحافظات السورية بنظام الـ «اف.ام» حصراً. ‏

وحدد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء مدة الترخيص لهذه الاذاعات بخمسة ‏

عشر عاما قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم قبل سنة واحدة من انتهاء مدة الترخيص. ‏

ويتم إلغاء الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام في الحالتين التاليتين: ‏

أ­ إذا لم تباشر الشركة عملها خلال سنة واحدة من الترخيص. ‏

ب­ إذا لم تقم الشركة بايصال بثها إلى جميع المحافظات السورية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ويمكن تمديد هذه المدة إلى خمس سنوات بقرار من وزير الاعلام لأسباب معلّلة. ‏

كما تضمن القرار عدة مواد حول نظام عمل هذه الشركات الإذاعية ونوعية برامجها والإعلانات التي تبثها، ونص على ضرورة ان تتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 225 لعام 1963 وتعديلاته وخاصة المادة /3/ في هذا المجال وكذلك تقيدها بشروط الترخيص والأحكام القانونية وعدم مخالفتها لأي نص يتعلق بهذه الأحكام والقوانين النافذة.‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06