Syria News

السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية للمقيمين وغير المقيمين دون السؤال عن مصدرها
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 08/08/2002
دمشق
صحيفة تشرين
صفحة اولى
الخميس 8 آب 2002


أصدر الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى المصرف التجاري السوري مغذاة بحوالات أو شيكات واردة من الخارج أو أوراق نقدية اجنبية (بنكنوت) دون السؤال عن مصدرها وفي ما يلي نص القرار:

قرار رقم 690 ‏

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته وعلى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 11 تاريخ 4/2/1961 وعلى احكام المرسوم الجمهوري رقم 779 تاريخ 1/4/1970 وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/4/2001 وعلى اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بكتابه رقم 725/11/ 1 تاريخ 30/9/2001، وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم 2887/1 تاريخ 12/5/2002، وعلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 27 تاريخ 24/4/2002م، وعلى مقتضيات المصلحة العامة. ‏

يقرر مايلي: ‏

مادة /1/: ‏

يسمح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى المصرف التجاري السوري مغذاة بحوالات أو شيكات واردة من الخارج دون السؤال عن المصدر والسماح بالتصرف بها وفق مايلي: ‏

أ­ اعادة تحويل أرصدتها إلى الخارج بالعملة التي فتح بها الحساب أو بأية عملة اجنبية أخرى دون قيد أو شرط. ‏

ب­ منحها الفوائد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ فتح الحساب. ‏

ج­ استعمالها لتمويل المستوردات وفق احكام التجارة الخارجية. ‏

د­ السحب منها كليا أو جزئيا بأوراق نقد اجنبية (بنكنوت). ‏

هـ­ التحويل من حساب إلى حساب آخر مفتوح بموجب هذه المادة. ‏

و­ بيع أرصدتها كليا او جزئيا إلى المصرف التجاري السوري بأسعار الشراء المعلنة من قبله للعمليات غير التجارية مع امكانية اعادة شرائها بأسعار المبيع ووضعها في الحساب أو تحويلها إلى الخارج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع. ‏

مادة /2/: ‏

يسمح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الاجنبية مغذاة بالاوراق النقدية الاجنبية بنكنوت دون السؤال عن المصدر والسماح بالتصرف بها وفق مايلي: ‏

أ ­ منحها الفوائد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ فتح الحساب. ‏

ب­ استعمالها لتمويل المستوردات وفق احكام القرار رقم 133 تاريخ 17/3/1986. ‏

ج­ السحب منها كليا أو جزئيا بأوراق نقدية اجنبية (بنكنوت). ‏

د­ بيع أرصدتها كليا او جزئيا إلى المصرف التجاري السوري بأسعار الشراء المعلنة من قبله للعمليات غير التجارية. ‏

هـ­ التحويل منها إلى الخارج في حدود الالتزامات العادية غير التجارية على صاحب الحساب بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك وهذه الالتزامات هي: نفقات المعالجة الطبية، والنفقات الدراسية، والاشتراكات في المؤتمرات والمعارض العلمية والطبية والصحف والمجلات والكتب العلمية. ‏

و­ يسمح للمصرف التجاري السوري بتبديل العملات الاجنبية تسديدا للالتزامات المترتبة على صاحب الحساب بأية عملة أجنبية أخرى يرغب التحويل بها وفقا للقواعد السارية لدى المصرف في تبديل العملات الاجنبية. ‏

مادة /3/: ‏

تبقى الأنظمة النافذة المتعلقة بفتح الحسابات بقطع التصدير وكذلك المتعلقة بحسابات المنظمات الدولية والاقليمية وسفارات وقنصليات الدول الاجنبية والعربية والجهات التابعة لها دون تغيير. ‏

مادة /4/: ‏

يعتبر القرار رقم 47 تاريخ 7/2/1984 وتعديلاته والقرار رقم 1535 تاريخ 23/9/1996 وتعديلاته معدلاً حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار. ‏

مادة /5/: ‏

تصدر لجنة ادارة مكتب القطع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ‏

مادة /6/: ‏

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات اللازمة من قبل لجنة ادارة مكتب القطع.

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06