Syria News

الرئيس الأسد يصدر مراسيم بتعديل التعرفة الجمركية والسماح بتسجيل شاحنات بالفئة الخاصّة وتوحيد الرسوم السنوية للمركبات
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 07/08/2002
دمشق
صحيفة تشرين
صفحة اولى
الاربعاء 7 آب 2002


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (255) للعام 2002 القاضي بتعديل التعرفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم (265) للعام 2001 والرسوم الجمركية الواردة فيها بالنسبة للبنود الجمركية.‏‏‏ ‏

وفيما يلي نص المرسوم رقم/255/:‏‏‏ ‏

الجمهورية العربية السورية‏‏‏ ‏

المرسوم رقم/255/‏‏‏ ‏

رئيس الجمهورية‏‏‏ ‏

بناء على احكام المادة/12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته‏‏‏ ‏

يرسم مايلي:‏‏‏ ‏

المادة/1/تعدل التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم /265/‏‏‏ ‏

تاريخ 9/5/2001 والرسوم الجمركية الواردة فيها بالنسبة للبنود الجمركية كالآتي:‏‏‏ ‏

كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /256/ للعام 2002 وينص على السماح بتسجيل السيارات الشاحنة التي لايزيد وزنها القائم على اربعة اطنان ولا تزيد سعة اسطوانات محركها على/2450/سم3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره /15000/ ليرة سورية.‏‏‏ ‏

وفيما يلي نص المرسوم رقم/256/:

‏‏‏ ‏

الجمهورية العربية السورية‏‏‏ ‏

المرسوم رقم 256‏‏‏ ‏

رئيس الجمهورية‏‏‏ ‏

بناء على احكام المادة /127/ من قانون السير رقم /19/ لعام 1974 وتعديلاته يرسم مايلي :‏‏‏ ‏

المادة /1/: يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التي لايزيد وزنها القائم عن اربعة اطنان ولا تزيد سعة اسطوانات محركها عن /2450/سم3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره /15000/ ليرة سورية.‏‏‏ ‏

المادة/2/: ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.‏‏‏ ‏

دمشق في 28/5/1423هـ الموافق لـ 6/8/2002م.‏‏‏ ‏

رئيس الجمهورية‏‏‏ ‏

بشار الأسد ‏‏‏ ‏

‏‏‏ ‏

وأصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم (48) لعام 2002 ويتضمن توحيد الرسوم السنوية المترتبة على تسجيل رخص سير المركبات من مختلف الأنواع سواء كانت خاصة أم عامة، وتحديد رسم واحد لها يسدد عن طريق النافذة الواحدة بدلاً مما كان يخضع له هذا الرسم من اضافات باسم مجهود حربي، ادارة محلية، وحدات ادارية، صيانة طرق، مدارس، طوابع... وذلك دون المساس بواردات الخزينة العامة للدولة وحصص وحدات الادارة المحلية.‏‏‏ ‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم (48):‏‏‏ ‏

الجمهورية العربية السورية‏‏‏ ‏

مرسوم تشريعي رقم /48/‏‏‏ ‏

رئيس الجمهورية‏‏‏ ‏

بناء على أحكام الدستور‏‏‏ ‏

يرسم مايلي:‏‏‏ ‏

مادة /1/: تترتب الرسوم السنوية التالية عند تسجيل وتجديد الترخيص للمركبات الآلية شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لمصلحة الجهات العامة كافة وفق مايلي:‏‏‏ ‏

أولاً ­ المركبات المسجلة بالفئة الخاصة:‏‏‏ ‏

1­ تستوفى عن المركبات السياحية /80/ل.س ثمانون ليرة سورية عن كل /100/سم3 أو أجزائها.‏‏‏ ‏

2­ تستوفى عن مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة:‏‏‏ ‏

آ ­ 1700ل.س ألف وسبعمئة ليرة سورية على مركبات الركوب المتوسطة ميكروباص /اذا كانت عاملة على البنزين/.‏‏‏ ‏

ب ­ 2800ل.س ألفان وثمانمئة ليرة سورية على مركبات الركوب المتوسطة ميكروباص /اذا كانت عاملة على المازوت/.‏‏‏ ‏

ج ­ 6000ل.س ستة آلاف ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة.‏‏‏ ‏

3­ تستوفى عن المركبات الشاحنة الخاصة:‏‏‏ ‏

آ ­ 500ل.س خمسمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية /البيك آب/ التي لا تزيد سعة محركها على/2450/سم3.‏‏‏ ‏

ب ­ 3800ل.س ثلاثة آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية /البيك آب/ التي تزيد سعة محركها على/2450/سم3 وحتى /4000/سم3.‏‏‏ ‏

ج ­ 7500ل.س سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية التي تزيد سعة محركها /4000/سم3.‏‏‏ ‏

د­ 7800ل.س سبعة آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الصغيرة (البيك آب) المسجلة وفق أحكام المرسوم رقم /29/ لعام 2000.‏‏‏ ‏

4 ­ الدراجات الآلية الخاصة:‏‏‏ ‏

200ل.س مئتا ليرة سورية على الدراجة الآلية.‏‏‏ ‏

ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة:‏‏‏ ‏

تستوفى الرسوم عن المركبات المسجلة بالفئة العامة كما يلي:‏‏‏ ‏

1ـ مركبات نقل الركاب:‏‏‏ ‏

آ ­ 2500 ألفان وخمسمئة ليرة سورية على المركبات السياحية العامة.‏‏‏ ‏

ب­ 2500 ألفان وخمسمئة ليرة سورية على المركبات المتوسطة العامة.‏‏‏ ‏

ج­ 7500 سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة العامة.‏‏‏ ‏

2­ المركبات الشاحنة:‏‏‏ ‏

آ ­ 800ل.س ثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية /البيك آب/ التي لا تزيد سعة محركها على /2450/سم3.‏‏‏ ‏

ب ­ 4000ل.س أربعة آلاف ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية التي تزيد سعة محركها على/2450/سم3 وحتى /4000/سم3.‏‏‏ ‏

ج ­ 8800ل.س ثمانية آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية الكبيرة والصهاريج والبرادات التي تزيد سعة محركاتها على/4000/سم3.‏‏‏ ‏

ثالثاً: الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات:‏‏‏ ‏

تستوفى الرسوم عن الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات بواقع:‏‏‏ ‏

325ل.س ثلاثمئة وخمس وعشرون ليرة سورية عن كل دراجة ذات ثلاث عجلات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة.‏‏‏ ‏

رابعاً: مركبات الأشغال:‏‏‏ ‏

تستوفى الرسوم عن مركبات الأشغال بواقع:‏‏‏ ‏

2000ل.س ألفا ليرة سورية عن كل مركبة أشغال سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة.‏‏‏ ‏

مادة /2/: تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية على المحافظات ووحدات الادارة المحلية والبلديات وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة.‏‏‏ ‏

مادة /3/: يصدر وزير النقل والمالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.‏‏‏ ‏

مادة /4/: ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت.‏‏‏ ‏

مادة /5/: ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.‏‏‏ ‏

دمشق في 28/5/1423هـ الموافق لـ 6/8/2002م.‏‏‏ ‏

رئيس الجمهورية‏‏‏ ‏

بشار الأسد‏‏‏ ‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06