Syria News

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتأليف نقابة للأطباء البيطريين
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 13/06/2002
دمشق
صحيفة تشرين
صفحة اولى
الخميس 13 حزيران 2002


أصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم /42/ للعام 2002 القاضي بتأليف نقابة للاطباء البيطريين مركزها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وتقوم بجميع الاعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في القانون ومنها المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه ودعم القطاع الصحي البيطري والمشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان والتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين والارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية.

ويتضمن القانون عدة فصول تحدد مفهوم مهنة الطب البيطري وتوضح كيفية التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها ومزاولة مهنة الطب البيطري والهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها وفروع النقابة وأجهزة الفرع ومجلس الفرع وانتخاب مؤسسات النقابة وحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها وواردات النقابة والتأديب. ‏

وسيصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ‏

وفي ما يلي نص القانون: ‏

القانون رقم 24 ‏

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1423هـ و 30/5/2002م يصدر ما يلي: ‏

الفصل الاول: ‏

التعاريف والاهداف ‏

التعاريف ‏

المادة/1/: ‏

أ ­ مهنة الطب البيطري خدمة انسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الامراض ومعالجتها وحماية الانسان من خطر الاصابة بالامراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة. ‏

ب­ يعتبر طبيبا بيطريا بحكم هذا القانون كل من حاز على اجازة دكتور في الطب البيطري من احدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والاجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري. ‏

ج­ نقابة الاطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته. ‏

المادة /2/: ‏

تعمل نقابة الاطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الاهداف التالية: ‏

1­ المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية. ‏

2­ دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا. ‏

3­ المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان. ‏

4­ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية. ‏

5­ احياء التراث الطبي البيطري العربي. ‏

6­ الارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الامن الغذائي للمجتمع. ‏

7­ تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الامثل. ‏

8­ رفع سوية الاطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وانشاء الاندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان. ‏

9­ رعاية مصالح اعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الاخرى المختلفة وخاصة مربي الحيوانات. ‏

10­ تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها واصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها. ‏

11­ المساهمة في اقامة الدورات التعليمية والتدريبية للاطباء البيطريين. ‏

12­ المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الاساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الاساسية لخطط التنمية. ‏

13­ عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية. ‏

14­ المساهمة في اعداد المشروعات الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة واعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري. ‏

المادة /3/: ‏

يؤلف الاطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة /ب/ من المادة الاولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام هذا القانون. ‏

المادة /4/: ‏

تقوم النقابة بجميع الاعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة /2/ وذلك ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة. ‏



الفصل الثاني ‏

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها ‏

المادة /5/ ‏

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون : ‏

1­ متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه. ‏

2­ حاملا لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون. ‏

3­ غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة. ‏

4­ غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي. ‏

المادة /6/: ‏

أ­ فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع الاطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح. ‏

ب­ الاطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والانظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة. ‏

المادة /7/: ‏

أ­ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. ‏

ب­ على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ‏

ج­ في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها. ‏

المادة /8/: ‏

أ / يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطيا على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار. ‏

ب/ يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة والا فيعتبر الاعتراض مقبولا. ‏

المادة /9/: ‏

لا يجوز لاي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الاعمال الحرة أم المصالح أم المؤسسات الخاصة أم جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة. ‏

المادة /1./: ‏

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها». ‏

المادة /11/: ‏

يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولا. ‏

المادة /12/: ‏

يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الاطباء البيطريين في احدى الحالات التالية: ‏

أ ­ في حالة الوفاة. ‏

ب ­ اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. ‏

ج ­ اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه أصولا. ‏

د­ اذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون اعلام مجلس الفرع. ‏

أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الايفاد أو الاعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة اعلام مجلس الفرع وابراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. ‏

هـ­ اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون. ‏

المادة /13/: ‏

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /ب ­ج ­د ­هـ / من المادة السابقة أن يطلب اعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل. ‏



الفصل الثالث ‏

مزاولة مهنة الطب البيطري ‏

المادة/14/: ‏

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والانظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. ‏

المادة /15/: ‏

يجوز للاطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط التالية: ‏

1­ الشرطان 2 و3 من المادة الخامسة من هذا القانون. ‏

2­ ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني. ‏

3­ الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ‏

4­ الحصول على اجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة. ‏

المادة /16/: ‏

يجوز للاطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب اجازة تصدر عن هذه الوزارة بناء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات /1 ­2­3/ من المادة السابقة. ‏

المادة /17/: ‏

يجوز للاطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالاطباء البيطريين العرب غير السوريين. ‏

المادة /18/: ‏

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام. ‏



الفصل الرابع ‏

الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها ‏

المادة/19/: ‏

المؤتمر العام.. ‏

أ­المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من: ‏

1­ رئيس واعضاء مجلس النقابة للسابقين الذين انتهت ولايتهم. ‏

2­ رئيس واعضاء مجالس الفروع المنتخبين. ‏

3­ الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة اسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب اعضاء المؤتمر. ‏

ب­ تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات. ‏

المادة /20/: ‏

في حال فقدان احد الاعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الاصوات. ‏

المادة/21/: ‏

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية: ‏

1­ انتخاب اعضاء مجلس النقابة. ‏

2­ إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها. ‏

3­ إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة. ‏

4­ تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر. ‏

5­ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة. ‏

6­ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد اعضائه وذلك باكثرية ثلثي الاعضاء. ‏

7­حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. ‏

8­ اقرار النظام الداخلي والمالي والانظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والعيادات التعاونية والانظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الانظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها في ديوان الوزارة والا اعتبرت نافذة حكما. ‏

9­ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة. ‏

10­ إقرار احداث فروع للنقابة او دمجها حسب احكام هذا القانون. ‏

المادة /22/: ‏

أ­ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: ‏

1­ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. ‏

2­ في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. ‏

3­في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث اعضاء المؤتمر على الاقل على ان يحدد في هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة. ‏

ب­ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي احدى الصحف اليومية على الاقل. ‏

المادة /23/: ‏

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب او نائبه وفي حال غيابهما اكبر الاعضاء الحاضرين سنا. ‏

المادة/24/: ‏

أ­ لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة. ‏

ب­ لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلثي الاعضاء قانونية الا بحضور اكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوى ملغى. ‏

ج­ لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ان يتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا. ‏

المادة/25/: ‏

ينتخب المؤتمر العام من بين اعضائه المرشحين اعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الاصوات. ‏

المادة/26/: ‏

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر باعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر. ‏

المادة /27/: ‏

مجلس النقابة: ‏

أ­ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام. ‏

ب­ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وألا ينتخب لأكثر من ثلاث دورات متتالية. ‏

ج­ تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات. ‏

د­ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. ‏

هـ­ ينتخب مجلس النقابةمن أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً للسر وأمينا للصندوق. ‏

المادة /28/: ‏

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه. ‏

المادة /29/: ‏

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: ‏

1­ تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ‏

2­ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة. ‏

3­ العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها. ‏

4­ تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية. ‏

5­ اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى. ‏

6­ اعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم. ‏

7­ اصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها اصولا. ‏

8­ حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على ان يتم انتخاب مجلس بدلا منه خلال شهر على الاقل من تاريخ حله. ‏

9­ اقتراح احداث فروع للنقابة او دمجها. ‏

المادة/30/: ‏

1­ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه. ‏

2­ تصدر القرارات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ‏

المادة /31/: ‏

أ­ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها. ‏

ب­ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. ‏

المادة/32/: ‏

اذا شغر مركز النقيب او نائبه او امين السر او امين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ‏

المادة/33/: ‏

يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الاكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة. ‏

المادة/34/: ‏

اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في اول اجتماع للمؤتمر العام. ‏



الفصل الخامس ‏

فروع النقابة ‏

المادة/35/ : ‏

أ­ يحدث فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية بحيث لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطريا. ‏

ب­ في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الاطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة. ‏

ج­ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الاطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الاطباء البيطريون فرعا يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة. ‏



الفصل السادس ‏

اجهزة الفرع ‏

المادة/36/: ‏

تتألف اجهزة الفرع من: ‏

أ­ الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ماعليهم من رسوم للنقابة وصناديقها. ‏

ب­ مجلس الفرع. ‏

المادة/37/: ‏











المادة/38/: ‏

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: ‏

أ­ انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا يقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من اعضائه على الا يزيد المجموع عن عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد. ‏

ب­ إقرار التقرير السنوي لاعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام او مجلس النقابة. ‏

ج­ تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها. ‏

د­ تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر. ‏

هـ­ سحب الثقة من رئيس الفرع او من واحد او اكثر من اعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الاعضاء. ‏

و­ دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح اسس تطويره. ‏

المادة/39/: ‏

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: ‏

1­ في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والاعضاء المتممين. ‏

2­ في دورة عادية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع واقراره. ‏

3­ في دورة استثنائية وذلك: ‏

أ­ تنفيذا لقرار مجلس النقابة. ‏

ب­ تنفيذا لقرار مجلس الفرع. ‏

ج­ استنادا إلى طلب من ثلث اعضاء الهيئة العامة للفرع على الاقل وعلى ان يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع ان يوجه الدعوة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. ‏

4­ يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع او امين السر وفي حال غيابه فأكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا ، أما اذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. ‏

5­ تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع باعلانها في مقر النقابة. ‏

6­ تطبق احكام الفقرات/أ ­ب/ من المادة/24/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونيا إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا. ‏

المادة/40/: ‏

يحق للاطباء البيطريين غيرالسوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت. ‏



الفصل السابع ‏

مجلس الفرع ‏

المادة/41/: ‏

أ­ يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء من الاطباء البيطريين. ‏

ب­ يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات. ‏

ج­ ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وأمينا للصندوق. ‏

د­ يجور تفريغ رئيس الفرع او امين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة. ‏

المادة/42/: ‏

أ­ اذا انتخب احد اعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل. ‏

ب­ اذا شغر مركز عضوين او اكثر من اعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم واتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور. ‏

المادة/43/: ‏

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ‏

المادة/44/: ‏

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال اسبوع من صدورها. ‏

المادة/45/: ‏

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية: ‏

1­ تنفيذ قرارت المؤتمر العام. ‏

2­ تنفيذ قرارات هيئته العامة. ‏

3­ ادارة العمل في الفرع. ‏

4­ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق اهداف النقابة. ‏

5­ ادارة اموال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم. ‏

6­ اقتراح موازنة الفرع السنوية واعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية. ‏

7­ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع. ‏

8­ تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق احكام هذا القانون. ‏

9­ انشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الاطباء البيطريين وفقا للانظمة المقررة للنقابة. ‏

10­ قيد وقبول الاطباء البيطريين واعلام مجلس النقابة بذلك. ‏

11­ الفصل في منازعات تقدير الاجور. ‏

12­ الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاطباء البيطريين. ‏

13­ تسمية رئيس واعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة. ‏



الفصل الثامن ‏

في انتخاب مؤسسات النقابة ‏

المادة/46/: ‏

أ­ تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للاطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد اعضائها عن مئة عضو. ‏

ب­ تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع حيث لايقل اعضاؤها عن ثلاثين عضوا. ‏

ج­ يتم توزيع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية. ‏

د­ تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة اعضاء ويجبر العدد إلى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك. ‏

هـ­ يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات. ‏

المادة/47/: ‏

يحدد مجلس النقابة موعد اجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين. ‏

المادة/48/: ‏

لا يقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع او العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة او بعقوبة جنائية او جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم او العقوبة. ‏

المادة/49/: ‏

يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي. ‏

المادة/50/: ‏

يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات. ‏



الفصل التاسع ‏

حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها ‏

المادة/51/: ‏

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها. ‏

المادة/52/: ‏

أ­ في حال حل مجلس النقابة او مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد او مجلس فرع جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة. ‏

ب­ في حال عدم دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الاصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. ‏

ج­ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. ‏

د­ يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع. ‏

هـ­ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين /ج ­ د/ السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع. ‏



الفصل العاشر ‏

واردات النقابة ‏

المادة/53/: ‏

يتولى مجلس النقابة اعداد مشروع ادارة اموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم. ‏

المادة/54/: ‏

تتألف واردات النقابة من: ‏

1­ الاعانات والهبات وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

2­ ريوع عقاراتها وفوائد اموالها. ‏

3­ رسوم انتقال الاطباء بين الفروع. ‏

4­ مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة. ‏

المادة/55/: ‏

تتألف واردات الفرع من: ‏

1­ الرسوم النقابية التي تحصّل من الاطباء البيطريين. ‏

2­ رسوم تسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية. ‏

3­ ريع/25/بالمئة من تعويضات اعمال الخبرة البيطرية امام القضاء أو أي جهة رسمية اخرى التي يتقاضاها اعضاء النقابة. ‏

4­ الهبات والاعانات والتبرعات وفق الاحكام القانونية النافذة. ‏

5­ ريوع الاموال او العقارات والمشروعات التي تقوم بها النقابة. ‏

6­ الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة. ‏

7­ جميع الرسوم النقابية الاخرى المستوفاة من الاطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام. ‏

8­ ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية. ‏

المادة /56/: ‏

أ­ تعفى ممتلكات واموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الاساسية التي أحدثت من اجلها باستثناء ما يستثمر منها تجاريا وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية. ‏

ب­ لا يجوز الحجز على مقر النقابة او الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الاطباء البيطريين او رئيس الفرع او من ينوب عنهما. ‏



الفصل الحادي عشر ‏

في التأديب. ‏

المادة/57/: ‏

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المهنية او المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون اوالنظام الداخلي المنبثق عنه او نظام مزاولة المهنة. ‏

المادة/58/: ‏

يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي: ‏

1­ قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.. رئيسا. ‏

2­ طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزيرالزراعة والاصلاح الزراعي.. عضوا. ‏

3­ ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس الفرع.. اعضاء. ‏

المادة/59/: ‏

تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق. ‏

المادة/60/: ‏

يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي: ‏

1­ قاض بدرجة مستشار على الاقل يسميه وزير العدل.. رئيسا. ‏

2­ طبيب بيطري من وزارة الزراعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.. عضوا. ‏

3­ ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس النقابة.. اعضاء. ‏

المادة/61/: ‏

أ­ يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين/58 و60/رديفا لكل من رئيس واعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الاصيل. ‏

ب­ يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الاصيلين حال تعذر حضور الاصيل لأي سبب كان. ‏

المادة /62/: ‏

تقام الدعوى امام مجلس التأديب من قبل نقيب الاطباء البيطريين او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب ان يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون. ‏

المادة /63/: ‏

لا يجوز احالة الطبيب البيطري على مجلس التأديب إلا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع اقواله. ‏

المادة /64/: ‏

يحال حتما على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لأمور تمس استقامته او كفاءته أولارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق الطبيب البيطري ان تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري. ‏

لا يحاكم امام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة او المؤسسات العامة او جهات القطاع العام الا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج اعمال وظيفتهم. ‏

المادة /65/: ‏

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها هي: ‏

1­ التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري. ‏

2­ التأديب امام مجلس التأديب. ‏

3­ غرامة نقدية تتراوح بين /3000 ­ 15000/ ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع. ‏

4­ المنع من مزاوله المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة. ‏

5­ المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده في النقابة ومن سجل الاطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. ‏

المادة /66/: ‏

أ­ جلسات مجلس التأديب سرية ولايجوز نشر الاحكام الصادرة عنه إلا اذا تضمنت ما يخالف ذلك. ‏

ب­ على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ او طبيب بيطري للدفاع عنه. ‏

ج­ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا. ‏

المادة /67/: ‏

أ ­ لمجلس التأديب عفوا أو بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود. ‏

ب­ إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة اجراء المقتضى القانوني بحقه. ‏

المادة /68/: ‏

أ­ للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. ‏

ب­ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة. ‏

ج ­ إذا نشأ عن قبول الرد اوعن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس. ‏

المادة /69/: ‏

أ­ تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية او بمثابة الوجاهية. ‏

ب­ مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه. ‏

ج­ تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والاصول المرعية لدى هذه المحكمة. ‏

د­ تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. ‏

المادة /70/: ‏

تنفذ الاحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد ان تصبح مبرمة بوساطة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والنيابة العامة. ‏

المادة /71/: ‏

إذا اسند إلى احد الاطباء البيطريين جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها. ‏

المادة /72/: ‏

تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع. ‏

المادة /73/: ‏

أ­ في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار الاجور سواء اكان هناك اتفاق مسبق على الاتعاب ام لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ‏

ب­ على المجلس ان يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ‏

ج­ يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الاجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه. ‏

د­ على المجلس ان يبلغ قراره في هذا الشأن إلى اطراف النزاع بكتاب مسجل. ‏

هـ­ إذا لم يقبل احد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا ارفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار. ‏

المادة/74/: ‏

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون: ‏

أ­ قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق اصول ومواعيد الطعن المقررة للاحكام البدائية في قانون اصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم به اصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة. ‏

ب­ يحق لوزير الزراعة او ثلث اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها او صحة قراراتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم. ‏

المادة /75/: ‏

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع امام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما. ‏

المادة /76/: ‏

أ ­ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية. في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق اصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم. ‏

ب­ يحق لوزير الزراعة او ثلث اعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في نتيجة انتخاباته او صحة قراراته امام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم. ‏

المادة /77/: ‏

إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع او المؤتمر العام بطلت قراراتهما واذا اقرت الطعن بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الحال. ‏



الفصل الثاني عشر ‏

احكام عامة ‏

المادة/78/: ‏

يفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضوا وبدعوة منه وخلال ستين يوما من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الاطباء البيطريين برئاسة اكبر الاعضاء سنا. ‏

المادة /79/: ‏

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي النظام الداخلي الاول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام. ‏

المادة /80/: ‏

تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الاطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب احكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء. ‏

المادة /81/: ‏

يعامل الاطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الاطباء البيطريين السوريين. ‏

المادة /82/: ‏

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ‏

المادة /83/: ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 2/4/1423هـ و12/6/2002م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الاسد ‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06