Syria News

الرئيس الأسد يصدر أربعة قوانين جديدة
Syria
Syrian Cities
  - Damascus
 
- Aleppo
 
- Homs
 
- Hama
 
- Latakia
  -
Tartus
  -
more ...
Syrian Hotels

Syria News
Homs News

Maps
Photo Gallery

Satellite Images
Babies Photos

Free Email
Daleel Homs

Links
Add Link

About us
Contact us
teshreen.com: 31/03/2002
دمشق‏
صحيفة تشرين‏
صفحة اولى‏
الاحد 31 آذار 2002


اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القوانين ذوات الارقام 24 و 25 و 26 و 27 للعام 2002 التي تنص على احداث عدة مستشفيات في انحاء سورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالسيد وزير الصحة .‏

وتهدف هذه المستشفيات إلى توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها كما توفر التدريب للاطباء والمقيمين وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص كل مستشفى كما تنص هذه القوانين على القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص كل مستشفى من هذه المستشفيات .وقد نص القانون رقم 24 على احداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى الشهيد ممدوح اباظة مقرها مدينة البعث بمحافظة القنيطرة .‏

ونص القانون رقم 25 على احداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى دمشق مقرها مدينة دمشق.‏

ونص القانون رقم 26 على احداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى ابن خلدون مقرها حلب وتختص بالامراض العقلية والنفسية .ونص القانون رقم 27 على احداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى ابن سينا مقرها ريف دمشق وتختص بالامراض العقلية والنفسية .وفيما يلي نصوص القوانين :‏

القانون 24‏

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 1/ 1423 هجري و 18 /3 /2002 ميلادي.‏

يصدر مايلي :‏

مادة 1 :‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى الشهيد ممدوح اباظة مقرها مدينة البعث بمحافظة القنيطرة ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة مستشفى .‏

مادة 2 :‏

يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير الصحة.‏

مادة 3 :‏

يهدف المستشفى إلى مايلي :‏

أ ­ توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي المستشفى .‏

ب ­توفير التدريب للاطباء والمقيمين وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المستشفى .‏

ج­ القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المستشفى .‏

مادة 4:‏

أ ­ يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة به يراعي فيها تحقيق التوازن بين ايراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي .‏

ب تتكون ايرادات المستشفى من المصادر التالية:‏

1 ­اعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة للدولة .‏

2­ الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى .‏

3­الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة .‏

4­ الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

5­ أي موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة .‏

مادة 5 :‏

يتولى ادارة المستشفى مجلس ادارة ومدير عام .‏

مادة 6:‏

أ ­ يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير الصحة كما يلي :‏

1 ­مدير صحة القنيطرة رئيسا‏

2.­ المدير العام للمستشفى نائبا للرئيس‏

3­ معاون المدير العام للشؤون الطبية في المستشفى عضوا .‏

4­ معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى عضوا‏

5 ­رئيس التمريض العام في المستشفى.عضوا‏

6­ اثنان من رؤساء الاقسام في المستشفى عضوين يسميهما مدير الصحة.‏

7 ­ رئيس القسم الهندسي في المستشفى عضوا.‏

8 ­ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏

9 ­ ممثل عن الاطباء المقيمين في المستشفى عضوا.‏

10­ ثلاثة اشخاص يمثلون المجلس المحلي في منطقة عمل المستشفى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المحافظ لمدة اقصاها ثلاث سنوات اعضاء ويمكن لمجلس الادارة ان يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره .‏

ب­ يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل شهر ويتولى امانة السر معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى .‏

مادة 7:‏

مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولا عن اقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة وضمن الاطار العام لاستراتيجية وزارة الصحة وخططها ويتولى مايلي:.‏

أ ­ اقتراح الانظمة المتعلقة بالمستشفى .‏

ب­ اقتراح مشروع موازنة المستشفى.‏

ج ­ اقتراح ايفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في اطار الخطة العامة لوزارة الصحة .‏

د ­ قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصحلة المستشفى ووفق القوانين والانظمة النافذة .‏

هـ ­ توزيع الاسرة بين اقسام المستشفى المختلفة .‏

و ­اقتراح استقدام خبراء عرب واجانب واقتراح التعاقد معهم ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة .‏

ز ­ اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والاداريين والخدميين ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة والاعتمادات المرصدة واقتراح انهاء عقودهم .‏

ح­ الموافقة على اقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والابراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

ط­ تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.‏

مادة 8:‏

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة ومن حملة الاجازة في الطب البشري أو ادارة المشافي على ألا يقل تاريخ تخرجه عن عشر سنوات اذا كان طبيباً وخمس سنوات اذا كان مختصاً بادارة المشافي.‏

مادة 9: صلاحيات ومهام المدير العام:‏

آ­ يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وادارية، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل، ويصدر التعليمات والأوامر الادارية، ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويمثل المشفى أمام المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها، ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية كافة بوساطة من يوكله بذلك دون الاخلال بما أوجبه قانون إحداث ادارة قضايا الدولة على هذه الادارة.‏

ب­ يشرف على جميع أعمال المستشفى الادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة ادارة الأمور المالية أمام مجلس الادارة.‏

ج­ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات أمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الاداري.‏

د­يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته، الا ما نصت القوانين والانظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.‏

هـ­ يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الارادة خلال المهلة والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.‏

وـ يقدم الى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع المالي والاداري والطبي للمستشفى.‏

ز­ يقترح تسمية رؤساء الاقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة.‏

ح ­ يسمي اعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الاخرى الضرورية لسير العمل وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.‏

ط­ يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين ام الاداريين اثناء الدوام الرسمي وخارجه‏

مادة 10 :‏

خلافا لكل نص نافذ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية‏

والجراحية في هذا المستشفى لقاء اجور رمزية ووفق التعرفة التي تصدر بقرار عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة على الا تزيد عن 50 بالمئة من الحد الادنى لتعرفة وزارة الصحة .وتحدد سنويا نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة على الا تنقص عن 65 بالمئة من طاقة المستشفى الاستيعابية .‏

مادة 11 :‏

أ ­ يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في قانون العاملين الاساسي في الدولة.‏

ب ­ يصدر نظام قبول المرضى واعاشتهم بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة .‏

مادة 12:‏

يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق الاصول القانونية.‏

مادة 13 :‏

مع مراعاة احكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى في كل ما لم يرد نص فيه إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته .‏

مادة 14 :‏

أ ­ ينقل العاملون الدائمون في مستشفى الشهيد ممدوح اباظة والقائمون على رأس عملهم إلى المستشفى بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس اجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعتبر عدد الوظائف بحكم الملاك العددي للمستشفى .‏

ب ­ كما ينقل إلى المستشفى العمال المؤقتون والمتعاقدون بنفس اجورهم واوضاعهم ويستمرون في العمل لحين انتهاء اجل استخدامهم مالم يمدد او يجدد .‏

مادة 15 :‏

تؤول إلى المستشفى المحدث بموجب هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مستشفى الشهيد ممدوح اباظة كما تنتقل ملكية الابنية بما فيها التجهيزات والمواد والاثاث الموجود او المتعاقد عليه لصالحه .‏

مادة 16: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .دمشق في 16 / 1 /1423 هجري .‏

3. /3 /2002 ميلادي .‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

القانون رقم 25‏

رئيس الجمهورية ..بناء على احكام الدستور..‏

وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 1423 هجري و 19/ 2/ 2002 ميلادي .‏

يصدر مايلي :‏

مادة 1:‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى دمشق مقرها مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة المستشفى .‏

مادة 2:‏

يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير الصحة .‏

مادة 3: يهدف المستشفى الى مايلي :‏

أ­ توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي المستشفى.‏

ب ­ توفير التدريب للاطباء والمقيمين وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المستشفى .‏

ج ­ القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المستشفى .‏

مادة 4 :‏

أ ­يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة به يراعي فيها تحقيق التوازن بين ايراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي .‏

ب­ تتكون ايرادات المستشفى من المصادر التالية:‏

1 ­ اعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة للدولة.‏

2 ­ الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى .‏

3 ­ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة .‏

4­ الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

5 ­أي موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة .‏

مادة 5:‏

يتولى ادارة المستشفى مجلس ادارة ومدير عام .‏

مادة 6:‏

أ ­ يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير الصحة كما يلي .:‏

1 ­مدير صحة دمشق رئيسا .‏

2­ المدير العام للمستشفى نائبا للرئيس.‏

3­ معاون المدير العام للشؤون الطبية في المستشفى عضوا‏

4 ­معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى عضوا‏

5 ­ رئيس قسم التمريض العام في المستشفى عضوا‏

6­ اثنان من رؤساء الاقسام في المستشفى عضوين يسميهما مدير الصحة‏

7 ­ رئيس القسم الهندسي في المستشفى.عضوا.‏

8 ­ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال عضوا‏

9 ­ممثل عن الاطباء المقيمين في المستشفى.عضوا‏

10 ­ ممثل عن مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضوا .‏

11­ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا ويمكن لمجلس الادارة ان يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.‏

ب­ يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل شهر ويتولى امانة السر معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى.‏

مادة 7 :‏

مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولا عن اقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة وضمن الاطار العام لاستراتيجية وزارة الصحة وخططها ويتولى مايلي :‏

أ ­ اقتراح الانظمة المتعلقة بالمستشفى‏

ب ­اقتراح مشروع موازنة المستشفى.‏

ج­ اقتراح ايفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في اطار الخطة العامة لوزارة الصحة.‏

د ­ قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المستشفى ووفق القوانين والانظمة النافذة .‏

هـ ­ توزيع الاسرة بين اقسام المستشفى المختلفة.‏

و اقتراح استقدام خبراء عرب واجانب واقتراح التعاقد معهم ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة.‏

ز­ اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والاداريين والخدميين ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة والاعتمادات المرصدة واقتراح انهاء عقودهم .‏

ح ­ الموافقة على اقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والابراء والتحكيم وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­ تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس .‏

مادة 8 :‏

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح‏

وزير الصحة من حملة الاجازة في الطب البشري او ادارة المشافي على الا يقل تاريخ تخرجه عن عشر سنوات اذا كان طبيبا وخمس سنوات اذا كان مختصا بادارة المشافي .‏

مادة 9:‏

صلاحيات المدير العام ومهامه :‏

أ ­ يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الاجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وادارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل المستشفى امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بوساطة من يوكله بذلك دون الاخلال بما اوجبه قانون احداث ادارة قضايا الدولة على هذه الادارة .‏

ب ­ يشرف على جميع اعمال المستشفى الادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الاعمال وسلامة ادارة الامور المالية امام مجلس الادارة .‏

ج­ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق القوانين والانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الاداري .‏

د­ يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته الا مانصت القوانين والانظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات .‏

هـ ­ يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الادارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. و يقدم الى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع المالى والاداري والطبي للمستشفى .‏

ز­ يقترح تسمية رؤساء الاقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة .‏

ج­ يسمي اعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الاخرى الضرورية لسير العمل وفق احكام القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­ يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين او الاداريين اثناء الدوام الرسمي وخارجه .‏

مادة 10:‏

خلافا لكل نص نافذ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المستشفى لقاء اجور رمزية ووفق التعرفة التي تصدر بقرار عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة على الا تزيد عن 50 بالمئة من الحد الادنى لتعرفة وزارة الصحة . وتحدد سنويا نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة على الا تنقص عن 65 بالمئة من طاقة المستشفى الاستيعابية .‏

مادة 11:‏

أ ­ يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في قانون العاملين الاساسي في الدولة.‏

ب­ يصدر نظام قبول المرضى واعاشتهم بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة .‏

مادة 12: يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق الاصول القانونية .‏

مادة 13: مع مراعاة احكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى في كل مالم يرد نص فيه إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته .‏

مادة 14:‏

ينقل العاملون الدائمون في مستشفى دمشق والقائمون على رأس عملهم إلى المستشفى بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس اجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعد عدد الوظائف بحكم الملاك العددي للمستشفى .‏

ب ­ كما ينقل إلى المستشفى العمال المؤقتون والمتعاقدون بنفس اجورهم واوضاعهم ويستمرون في العمل لحين انتهاء اجل استخدامهم مالم يمدد او يجدد.‏

مادة 15 :‏

تؤول إلى المستشفى المحدث بموجب هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مستشفى دمشق كما تنقل ملكية الابنية بما فيها التجهيزات والمواد والاثاث الموجود او المتعاقد عليه لصالحه .‏

مادة 16 :‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

دمشق في 16 /1 /1423 هجري .‏

30 /3 /2002 ميلادي‏

رئيس الجمهورية ..‏

القانون رقم 26 :‏

رئيس الجمهورية .‏

بناء على احكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 /1 /1423 هجري و 19 /3/ 2002 ميلادي.‏

يصدر مايلي :‏

مادة 1:‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى ابن خلدون مقرها حلب تختص بالامراض العقلية والنفسية ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة المستشفى.‏

مادة 2:‏

يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير الصحة .‏

مادة 3 :‏

يهدف المستشفى إلى مايلي :‏

أ ­توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي المستشفى.‏

ب ­ توفير التدريب للاطباء والمقيمين وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المستشفى .‏

ج­ القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المستشفى.‏

مادة 4:‏

أ ­ يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة به يراعي فيها تحقيق التوازن بين ايراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي .‏

ب ­ تتكون ايرادات المستشفى من المصادر التالية:‏

1­ اعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة للدولة .‏

2­ الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى.‏

3­ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة .‏

4­ الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

5 ­ أي موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة .‏

مادة 5:‏

يتولى ادارة المستشفى مجلس ادارة ومدير عام .‏

مادة 6:‏

أ ­ يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير الصحة كما يلي :‏

1 ­مدير صحة حلب رئيسا .‏

2­ المدير العام للمستشفى نائبا للرئيس .‏

3­ معاون المدير العام للشؤون الطبية في المستشفى عضوا .‏

4­ معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى عضوا‏

5 ­رئيس التمريض العام في المستشفى عضوا‏

6­ اثنان من رؤساء الاقسام في المستشفى عضوين يسميهما مدير الصحة.‏

7 ­ رئيس القسم الهندسي في المستشفى عضوا.‏

8 ­ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏

9 ­ ممثل عن الاطباء المقيمين في المستشفى عضوا.‏

10­ ممثل عن مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضوا‏

11­ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا‏

ويمكن لمجلس الادارة ان يدعو الى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره‏

ب ­ يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل شهر ويتولى امانة السر معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى .‏

مادة 7:‏

مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولا عن اقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة وضمن الاطار العام لاستراتيجية وزارة الصحة وخططها ويتولى مايلي :‏

أ ­ اقتراح الانظمة المتعلقة بالمستشفى .‏

ب ­ اقتراح مشروع موازنة المستشفى .‏

ج ­ اقتراح ايفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في اطار الخطة العامة لوزارة الصحة .‏

د ­ قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المستشفى ووفق القوانين والانظمة النافذة .‏

هـ ­ توزيع الاسرة بين اقسام المستشفى المختلفة .‏

و ­ اقتراح استقدام خبراء عرب واجانب واقتراح التعاقد معهم ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة .‏

ز­ اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والاداريين والخدميين ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة والاعتمادات المرصدة واقتراح انهاء عقودهم .‏

ج ­ الموافقة على اقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والابراء والتحكيم وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس .‏

مادة 8 :‏

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة ومن حملة الاجازة في الطب البشري او ادارة المشافي على الا يقل تاريخ تخرجه عن عشر سنوات اذا كان طبيبا وخمس سنوات اذا كان مختصا بادارة المشافي .‏

مادة 9:‏

صلاحيات المدير العام ومهامه:‏

أ ­ يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الاجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وادارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل المستشفى امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بوساطة من يوكله بذلك دون الاخلال بما اوجبه قانون احداث ادارة قضايا الدولة على هذه الادارة .‏

ب ­ يشرف على جميع اعمال المستشفى الادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الاعمال وسلامة ادارة الامور المالية امام مجلس الادارة .‏

ج ­ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق القوانين والانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الاداري .‏

د­ يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته الا مانصت القوانين والانظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات .‏

هـ ـ يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الادارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية.‏

و­ يقدم إلى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع المالي والاداري والطبي للمستشفى .‏

ز ­ يقترح تسمية رؤساء الاقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة .‏

ج ـ يسمى اعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الاخرى الضرورية لسير العمل وفق احكام القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­ يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين ام الاداريين اثناء الدوام الرسمي وخارجه .‏

مادة 10:‏

خلافا لكل نص نافذ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المستشفى لقاء اجور رمزية ووفق التعرفة التي تصدر بقرار عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة .‏

وتحدد سنويا نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وبنسبة لاتقل عن 75%.‏

مادة 11:‏

أ ­ يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في قانون العاملين الاساسي في الدولة .‏

ب­ يصدر نظام قبول المرضى واعاشتهم بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة.‏

مادة 12:‏

يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق الاصول القانونية .‏

مادة 13:‏

مع مراعاة احكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى في كل مالم يرد نص فيه إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته .‏

مادة 14:‏

أ­ ينقل العاملون الدائمون في مستشفى ابن خلدون والقائمون على رأس عملهم إلى المستشفى بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس اجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعد عدد الوظائف بحكم الملاك العددي للمستشفى.‏

ب ­ كما ينقل إلى المستشفى العمال المؤقتون والمتعاقدون بنفس اجورهم واوضاعهم ويستمرون في العمل لحين انتهاء اجل استخدامهم مالم يمدد او يجدد .‏

مادة 15:‏

تؤول إلى المستشفى المحدث بموجب هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مستشفى ابن خلدون كما تنقل ملكية الابنية بما فيها التجهيزات والمواد والاثاث الموجود او المتعاقد عليه لصالحه .‏

مادة 16:‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

دمشق في 16 /1 /1423 هجري‏

30/3 /2002 ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

القانون رقم 27‏

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 /1 /1423هـ و 19/ 3/2002م .‏

يصدر مايلي:‏

مادة 1:‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم مستشفى ابن سينا مقرها ريف دمشق تختص بالامراض العقلية والنفسية ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة المستشفى .‏

مادة 2:‏

يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير الصحة .‏

مادة 3:‏

يهدف المستشفى إلى مايلي :‏

أـ توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي المستشفى .‏

ب ­ توفير التدريب للاطباء والمقيمين وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المستشفى .‏

ج­ القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المستشفى .‏

مادة 4:‏

أ ­ يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة به يراعي فيها تحقيق التوازن بين ايراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموزانة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي .‏

ب ­ تتكون ايرادات المستشفى من المصادر التالية :‏

1­ اعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة للدولة .‏

2­ الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى .‏

3 ـ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة .‏

4­ الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

5 أي موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة .‏

مادة 5:‏

يتولى ادارة المستشفى مجلس ادارة ومدير عام‏

مادة 6:‏

أ­ يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير الصحة كما يلي :‏

1 ­مدير صحة ريف دمشق رئيسا‏

2­ المدير العام للمستشفى نائبا للرئيس‏

3ـ معاون المدير العام للشؤون الطبية في المستشفى عضوا‏

4­ معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى عضوا‏

5­ رئيس قسم التمريض العام في المستشفى عضوا‏

6 ­ اثنان من رؤساء الاقسام في المستشفى عضوين يسميهما مدير الصحة‏

7 ­ رئيس القسم الهندسي في المستشفى عضوا‏

8 ­ممثل عن الاطباء المقيمين في المستشفى عضوا‏

9 ­ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال عضوا‏

10 ­ممثل عن مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضوا‏

11 ­ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا ويمكن لمجلس الادارة ان يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره‏

ب ­ يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل شهر ويتولى امانة السر معاون المدير العام للشؤون الادارية في المستشفى .‏

مادة 7:‏

مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولا عن اقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة وضمن الاطار العام لاستراتيجية وزارة الصحة وخططها ويتولى مايلي :‏

أ ­ اقتراح الانظمة المتعلقة بالمستشفى .‏

ب ­ اقتراح مشروع موازنة المستشفى .‏

ج ­ اقتراح ايفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في اطار الخطة العامة لوزارة الصحة .‏

د ­ قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المستشفى ووفق القوانين والانظمة النافذة .‏

هـ ­ توزيع الاسرة بين اقسام المستشفى المختلفة .‏

و ­ اقتراح استقدام خبراء عرب واجانب واقتراح التعاقد معهم ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة .‏

ز­ اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والاداريين والخدميين ضمن الاطار العام لخطة وزارة الصحة والاعتمادات المرصدة واقتراح انهاء عقودهم .‏

ج ­ الموافقة على اقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والابراء والتحكيم وفق القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­ تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس .‏

مادة 8 :‏

يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة ومن حملة الاجازة في الطب البشري او ادارة المشافي على الايقل تاريخ تخرجه عن عشر سنوات اذا كان طبيبا وخمس سنوات اذا كان مختصا بادارة المشافي .‏

مادة 9 :‏

صلاحيات المدير العام ومهامه :‏

أ ­ يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الاجهزة العاملة فيها من طبية وفنية وادارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل المستشفى امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بوساطة من يوكله بذلك دون الاخلال بما اوجبه قانون احداث ادارة قضايا الدولة على هذه الادارة .‏

ب ­ يشرف على جميع اعمال المستشفى الادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الاعمال وسلامة ادارة الامور المالية امام مجلس الادارة .‏

ج ­ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق القوانين والانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الاداري .‏

د ­ يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته الا مانصت القوانين والانظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات .‏

هـ ­ يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الادارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية .‏

و ­ يقدم إلى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع المالى والاداري والطبي للمستشفى .‏

ز ­ يقترح تسمية رؤساء الاقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة .‏

ج ­ يسمي اعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الاخرى الضرورية لسير العمل وفق احكام القوانين والانظمة النافذة .‏

ط ­ يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين ام الاداريين اثناء الدوام الرسمي وخارجه .‏

مادة 10 :‏

خلافا لكل نص نافذ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المستشفى لقاء اجور رمزية ووفق التعرفة التي تصدر بقرار عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وتحدد سنويا نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة وبنسبة لاتقل عن 75 بالمئة .‏

المادة 11:‏

أ­ يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في قانون العاملين الاساسي في الدولة .‏

ب­ يصدر نظام قبول المرضى واعاشتهم بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الادارة .‏

مادة 12:‏

يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق الاصول القانونية .‏

مادة 13:‏

مع مراعاة احكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى في كل مالم يرد نص فيه إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته .‏

مادة 14:‏

أ ­ينقل العاملون الدائمون في مستشفى ابن سينا والقائمون على رأس عملهم إلى المستشفى بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس اجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعد عدد الوظائف بحكم الملاك العددي للمستشفى .‏

ب ـ كما ينقل إلى المستشفى العمال المؤقتون والمتعاقدون بنفس اجورهم واوضاعهم ويستمرون في العمل لحين انتهاء اجل استخدامهم مالم يمدد او يجدد .‏

مادة 15:‏

تؤول إلى المستشفى المحدث بموجب هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مستشفى ابن سينا كما تنقل ملكية الابنية بما فيها التجهيزات والمواد والاثاث الموجود او المتعاقد عليه لصالحه .‏

مادة 16 :‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

دمشق في 16/ 1 /1423 هجري‏

30/ 3/ 2002 ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

Copyright Homsonline.com

[email protected]

Last Update 2003/01/06